المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٤

السجلات والملفات المطلوبة للنظام المالي والاداري للجمعية الجمعية

السجلات والملفات المطلوبة للنظام المالي والاداري للجمعية الجمعية عقب استلام قرار قيد الجمعية طبقا لقانون التضامن الاجتماعي رقم 84 لسنة 2002 لائحته التنفيذية والحصول على لائحة النظام الأساسي المعتمد من مديرية التضامن الاجتماعي – يجب على مجلس إدارة الجمعية اتخاذ الإجراءات التالية : النظر في الانضمام لعضوية الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتخاذ قرار من خلال اجتماع مجلس الإدارة في هذا الشأن . فتح حساب في احد البنوك أو مكتب بريد بعد تقديم صورة من لائحة النظام الأساسي المعتمد ومحضر مجلس إدارة بطلب فتح حساب بالبنك المطلوب وإيداع مالية الجمعية بهذا الحساب وطلب دفتر شيكات يحتفظ به أمين الصندوق إعداد لوحة  باسم الجمعية وقم قيدها وتاريخه ونبذه عن أهدافها وتثبيتها بمكان ظاهر على مقر الجمعية . تصنيع ختم باسم الجمعية ورقم القيد وتاريخه . شراء السجلات المالية والإدارية من المكتبات العامة . سجلات الجمعية  السجلات: هي عماد إدارة الجمعية و الإدارة   القوية هي التي تهتم بسجلاتها وملفاتها وأوراقها كاملة ويجب أن تتميز سجلات الجمعية بعدة سمات: 1-      يجب أن تكون بيانات ال

شروط واجراءات تأسيس الجمعيات الاهلية

تعريف الجمعيات : نصت المادة الأولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تعريف الجمعية كالتالي « تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين  أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة  وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي » من هذا التعريف يتضح أن للجمعية عدة عناصر : 1- عنصر شخصي :              وهم مؤسسو الجمعية من الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص يشتركون في               إنشاء الجمعية ويوقعون على نظامها الأساسي . 2- عنصر زمني :             حيث أنها جماعة يتم إنشاءها أما مدة معينة أو مدة غير معينة . 3- عنصر الهدف :             حيث أن الجمعية يجب أن تهدف إلى تحقيق أغرض من أغراض تنمية المجتمع أيا كانت الأنشطة التي تبغي              تحقيقها على ألا يكون مبين أغراضها تحقيق ربح مادي لأعضائها وان تحقق ربح فان ذلك الربح يتم  الإنفاق              منه على أنشطة الجمعية . شروط إنشاء الجمعية: ا- بالنسبة للجمعية :  نصت المادة الثانية من قانون الجمعي